أخرجه الحميدي (١٣٢٩)، وابن أبي شيبة (٢٣٠٢٩)، والبخاري (٢٣٨١)، ومسلم (٣٩٠٦)، وابن ماجة (٢٢١٦)، وأبو داود (٣٣٧٣)، والنسائي (٦٠٦٩)، وأبو يعلى (١٨٤٥).
٦٧٩ - [ح] ابْن جُرَيْجٍ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ».
أخرجه أحمد (١٤٥٦٤)، ومسلم (٣٨٤٥).
٦٨٠ - [ح] ابْن جُرَيْجٍ، أنَّ أبَا الزُّبَيْرِ، أخْبَرَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بن عَبْدِ الله، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُها، بِالكَيْلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ».
أخرجه مسلم (٣٨٤٦)، والنسائي (٦٠٩٣).
٦٨١ - [ح] يَزِيد بن أبِي حَبِيبٍ، أنَّهُ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ بن أبِي رَبَاحٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بن عَبْدِ الله وَهُوَ بِمَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ عَامَ الفَتْحِ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأصْنَامِ»، فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ الله، أرَأيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عِنْدَ، ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ لمَّا حَرَّمَ عَلَيْهَا الشُّحُومَ جَمَّلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، وَأكَلُوا أثْمانَها».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٧٥٩)، وأحمد (١٤٥٢٦)، والبخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (٤٠٥٣)، وابن ماجة (٢١٦٧)، وأبو داود (٣٤٨٦)، والترمذي (١٢٩٧)، والنسائي (٦٢٢٠)، وأبو يعلى (١٨٧٣).