كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 1)

ثَمَرًا، فَأصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أنْ تَأخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأخُذُ مَالَ أخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ».
أخرجه الدارمي (٢٧١٧)، ومسلم (٣٩٧٦)، وابن ماجة (٢٢١٩)، وأبو داود (٣٤٧٠)، والنسائي (٦٠٧٣).

٦٨٧ - [ح] سُفْيَان، قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله، «أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ وَضْعَ الجَوَائِحِ بِشَيْءٍ» قَالَ سُفْيَانُ: لَا أحْفَظُهُ إِلَّا أنَّهُ ذَكَرَ وَضْعَهَا، وَلَا أحْفَظُ كَمْ ذَلِكَ الوَضْعُ.
أخرجه الحميدي (١٣١٦).

٦٨٨ - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ».
أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٩١)، وأحمد (١٥٣٦٣)، وعبد بن حميد (١٠٨١)، البخاري (٢٢١٣)، وابن ماجة (٢٤٩٩)، وأبو داود (٣٥١٤)، والترمذي (١٣٧٠).
- قال أبو حاتم الرازي: الذي عندي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القدر: «إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم» قط، ويشبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر: «فإذا قسم، ووقعت الحدود فلا شفعة» والله، أعلم «علل الحديث». (١٤٣١)

٦٨٩ - [ح] ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ».
أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٠٣)، وابن أبي شيبة (٢٩٦٥١)، وأحمد (١٤٤٥٦)، والدارمي (٢٧٩٢)، ومسلم (٤١٣٦)، وأبو داود (٣٥١٣)، والنسائي (٦١٩٧).

الصفحة 322