٦٩٠ - [ح] حَمَّاد بن زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بن دِينَارٍ، يَقُولُ: عَنْ جَابِرٍ، «أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأرْضِ».
أخرجه أحمد (١٤٦٩٠)، والنسائي (٤٦٣٤).
٦٩١ - [ح] عَبْدِ المَلِكِ بن أبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْضٌ فَليَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَزْرَعَهَا، أوْ عَجَزَ عَنْهَا، فَليَمْنَحْهَا أخَاهُ المُسْلِمَ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا».
أخرجه أحمد (١٤٨٧٣)، والبخاري (٢٣٤٠)، ومسلم (٣٩١٦)، وابن ماجة (٢٤٥١)، والنسائي (٤٥٨٧)، وأبو يعلى (٢٠٣٥).
٦٩٢ - [ح] سَلِيم بن حَيَّانَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أرْضٍ، أوْ مَاءٍ، فَليَزْرَعْهَا أوْ لِيُزْرِعْهَا أخَاهُ، وَلَا تَبِيعُوهَا» فَسَألتُ سَعِيدًا: مَا لَا تَبِيعُوهَا، الكِرَاءُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
أخرجه أحمد (١٥٣٥٧)، ومسلم (٣٩٢٢)، وأبو يعلى (٢١٤٢).
٦٩٣ - [ح] زُهَيْر، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَنُصِيبُ مِنَ القَصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْضٌ فَليَزْرَعْهَا، أوْ لِيُحْرِثْهَا أخَاهُ، وَإِلَّا فَليَدَعْهَا».
أخرجه أحمد (١٤٤٠٤)، ومسلم (٣٩٢٣).
٦٩٤ - [ح] عَبْدِ المَلِكِ بن أبِي سُلَيمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا