٧٠٩ - [ح] (سُفْيَان بن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ، وَابْن جُرَيْجٍ) أخْبَرَنِي أبو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَينِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الأرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمانِيَةَ».
أخرجه أحمد (١٥١٧٠)، والدارمي (٢١٧٧)، ومسلم (٥٤١٨)، وابن ماجة (٣٢٥٤)، والنسائي (٦٧٤٣).
٧١٠ - [ح] (عَبْدِ المَلِكِ بن أبِي سُلَيْمَانَ، وَاللَّيْث بن سَعْدٍ) عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَأكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأكُلُ بِالشِّمَالِ».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٩٣٣)، وأحمد (١٤٦٤١)، ومسلم (٥٣١٢)، وابن ماجة (٣٢٦٨)، والنسائي (٦٧١٦)، وأبو يعلى (٢٢٥٩).
٧١١ - [ح] ابْن جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِي أبو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ الله، يَقُولُ: أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ. قَالَ الشَّيْطَانُ: مَا مِنْ مَبِيتٍ وَلَا عَشَاءٍ هَاهُنَا، وَإِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ».
أخرجه أحمد (١٥١٧٤)، ومسلم (٥٣١٠)، وابن ماجة (٣٨٨٧)، وأبو داود (٣٧٦٥)، والنسائي (٦٧٢٤ و ٩٩٣٥).
٧١٢ - [ح] سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا أبو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ الله، يَقُولُ: أمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِلَعْقِ الأصَابِعِ وَلَعْقِ الصَّحْفَةِ، قَالَ: وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أيِّ ذَلِكَ البَرَكَةُ؟ ».
أخرجه الحميدي (١٢٧٠)، وأحمد (١٥٢٩٤)، ومسلم (٥٣٤٨).