كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 1)
مُسنَدُ رِفَاعَةَ بن رَافعٍ الأنصَارِيِّ
٩٩١ - [ح] عَلِيِّ بن يَحْيَى بن خَلَّادٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بن رَافِعٍ، وَكَانَ رِفَاعَةُ وَمَالِكُ ابْنَيْ رَافِعٍ أخَوَيْنِ مِنْ أهْلِ بَدْرٍ، قَالُوا: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ حَوْلَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم - أوْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ - شَكَّ هَمَّامٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَصَلَّى، فَلمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَعَلَى القَوْمِ.
فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى، وَجَعَلنَا نَرْمُقُ صَلَاتَهُ، لَا نَدْرِي مَا يَعِيبُ مِنْهَا، فَلمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَعَلَى القَوْمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» قَالَ هَمَّامٌ: فَلَا أدْرِي أمَرَهُ بِذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلَاثًا.
قَالَ الرَّجُلُ: مَا ألَوْتُ، فَلَا أدْرِي مَا عِبْتَ عَليَّ مِنْ صَلَاتِي. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّها لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبغَ الوُضُوءَ كَما أمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ بِرَأسِهِ، وَرِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ مَا أذِنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ فَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ.
الصفحة 458