كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 1)

١٠٢٨ - [ح] الزُّهْرِيّ، عَنْ خَارِجَةَ بن زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بن ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» أخرجه أحمد (٢١٩٥١).

١٠٢٩ - [ح] (يَحْيَى بن سَعِيدٍ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بن ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم «أَرْخَصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ، أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا».
أخرجه مالك (١٨١٣)، وعبد الرزاق (١٤٤٨٦)، وأحمد (٢١٩٦٥)، والبخاري (٢١٨٨)، ومسلم (٣٨٧٧)، وابن ماجة (٢٢٦٩)، والترمذي (١٣٠٢)، والنسائي (٦٠٨٥).
- (العَرِيَّةُ) النَّخْلَةُ يَمْنَحُهَا الرَّجُلُ أَخَاهُ. (بِخَرْصِهَا) بِمَا يُحزَرُ مِن مِقدَارِهَا.

١٠٣٠ - [ح] الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ».
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَخْبَرَنِي زَيْدُ بن ثَابِتٍ: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، رَخَّصَ فِي العَرَايَا».
أخرجه الحميدي (٦٣٤)، وأحمد (٢٢٠١٢)، والبخاري (٢١٨٣)، ومسلم (٣٨٧٠)، والنسائي (٦٠٧٨)، وأبو يعلى (٥٤١٥).

١٠٣١ - [ح] جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بن الحَجَّاجِ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بن ثَابِتٍ: «نَهانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُخَابرَةِ» قَالَ: وَقِيلَ لَهُ: مَا المُخَابرَةُ؟ قَالَ: أَنْ تَأخُذَ الأَرْضَ بِنِصْفٍ، أَوْ بِثُلُثٍ، أَوْ بِرُبُعٍ، أَوْبِأَشْبَاهِ هَذَا.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٦٦)، وأحمد (٢١٩٧٤)، وعبد بن حميد (٢٥٣)، وأبو داود (٣٤٠٧)

الصفحة 480