١٢٤ - [ح] شُعْبَة، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بن عَامِرٍ الأنصَارِيَّ، عَنْ أنسِ بن مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ المُؤذِّنُ إِذَا أذَّنَ، قَامَ أصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَهُمْ كَذَلِكَ - يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ - وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأذَانِ، وَالإِقَامَةِ إِلَّا قَرِيبٌ».
أخرجه عبد الرزاق (٣٩٨٦)، وأحمد (١٤٠٢٨)، والدارمي (١٥٦٠)، والبخاري (٥٠٣)، والنسائي (١٦٥٨).
١٢٥ - [ح] مُحمَّد بن فُضَيْلٍ، عَنْ مُخْتَارِ بن فُلفُلٍ، قَالَ: سَألتُ أنَسَ بن مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ العَصْرِ، فَقَالَ: «كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الأيْدِي عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ العَصْرِ، وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَينِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ»، فَقُلتُ لَهُ: أكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّاهُما؟ قَالَ، «كَانَ يَرانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا».
أخرجه مسلم (١٨٩٠)، وأبو داود (١٢٨٢)، وأبو يعلى (٣٩٥٦).
١٢٦ - [ح] سَعِيد بن أبي عَروبَة، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أنسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} [السجدة: ١٦] قَالَ: «كَانُوا يَتَطَوَّعُونَ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، فَيُصَلُّونَ».
أخرجه ابن أبي شيبة (٥٩٨١)، وأبو داود (١٣٢١).
١٢٧ - [ح] (عَبْد الوَهَّابِ الثَّقَفِيّ، وَابْن أبِي عَدِيٍّ، وَيَزِيد بن هَارُونَ، وَمُحمَّد بن جَعْفَرٍ بن أبِي كَثيرٍ، وَإِسْمَاعِيل بن جَعْفَرٍ، ) عَنْ حميْدٍ قَالَ: سُئِلَ أنسٌ