كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 2)
١٤٧٣ - [ح] أيُّوب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ، وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّهُ لَقَدْ قَدِمَ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا.
فَجَلَسَ المُشْرِكُونَ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي تَلي الحِجْرَ، فَأَطْلَعَ اللهُ نَبِيَّهُ عَلَى مَا قَالُوا «فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ، لِيَرَى المُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ».
قَالَ: فَرَمَلُوا ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ «وَأَمَرَهُمِ أَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، حَيْثُ لَا يَرَاهُمِ المُشْرِكُونَ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَأمُرَهُمِ أنْ يَرْمُلُوا، الأَشْوَاطَ كُلَّهَا، إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ؟ هَؤُلاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا.
أخرجه أحمد (٢٦٨٦)، والبخاري (١٦٠٢)، ومسلم (٣٠٣٤)، وأبو داود (١٨٨٦)، والنسائي (٣٩٢٨).
١٤٧٤ - [ح] سُفْيَان، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «إِنَّما رَمَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَوْلَ الكَعْبَةِ، لِيُرِيَ المُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ».
أخرجه الحميدي (٥٠٥)، وأحمد (١٩٢١)، والبخاري (١٦٤٩)، ومسلم (٣٠٣٥)، البزار (٤٩٥٧)، والنسائي (٣٩٥٩)، وأبو يعلى (٢٣٣٩).
١٤٧٥ - [ح] (عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، وَفِطْر بْن خَلِيفَةَ الخَيَّاط، وَالجُرَيْرِيّ) عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلتُ: لِابْنِ عَبَّاسٍ حَدِّثْنِي عَنِ الرُّكُوبِ، بَيْنَ الصَّفَا، وَالمَرْوَةِ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّها سُنَّةٌ فَقَالَ: صَدَقُوا، وَكَذَبُوا قُلتُ: صَدَقُوا، وَكَذَبُوا مَاذَا؟ قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ فَخَرَجُوا
الصفحة 231