كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 2)

١٤٩٢ - [ح] سُلَيْمَان الأَحْوَل، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ».
أخرجه الحميدي (٥١١)، وإسحاق بن راهوية (٧٥٦)، وأحمد (١٩٣٦)، والدارمي (٢٠٦٢)، ومسلم (٣١٩٨)، وابن ماجة (٣٠٧٠)، وأبو داود (٢٠٠٢)، والبزار (٤٨٦٠)، والنسائي (٤١٧٠) وأبو يعلى (٢٤٠٣).

١٤٩٣ - [ح] ابْن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ إِلَّا أنَّهُ خَفَّفَ عَنِ المَرْأَةِ الحَائِضِ».
أخرجه الحميدي (٥١٢)، وابن أبي شيبة (١٣٧٧٥)، وإسحاق بن راهوية (٧٥٧)، والبخاري (١٧٥٥)، ومسلم (٣١٩٩)، والنسائي (٤١٨٥).

١٤٩٤ - [ح] وُهَيْب، حَدَّثنا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رُخِّصَ لِلحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفاضَتْ» قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَامَ الأَوَّلِ: أنَّهالَا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفِرُ «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُنَّ».
أخرجه الدارمي (٢٠٦٣)، والبخاري (٣٢٩)، والنسائي (٤١٨٦).

١٤٩٥ - [ح] (حَبِيبٍ المُعَلِّمِ، وَابْنِ جُرَيْجٍ) أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ - سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ - اسْمَهَا: «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا العَامَ» قَالَتْ: يَا نَبِيَّ الله، إنَّما كَانَ لنا نَاضِحَانِ، فَرَكِبَ أبو فُلانٍ وَابْنُهُ - لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا - نَاضِحًا، وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ.

الصفحة 237