كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 2)

لهِلَالٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا، جُمَالِيًّا، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، سَابِغَ الأَليتَيْنِ، فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ» يا، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، سَابِغَ .. فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ، جَعْدًا، جُمَالِ الأَليَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا الأَيمانُ، لَكَانَ لِي وَلهَا شَأنٌ».
أخرجه الطيالسي (٢٧٨٩)، وعبد الرزاق (١٢٤٤٥)، وابن أبي شيبة (١٧٦٥٦)، وأحمد (٢١٣١)، والبخاري (٢٦٧١)، وابن ماجة (٢٠٦٧)، وأبو داود (٢٢٥٤)، والترمذي (٣١٧٩)، والنسائي (٨١٦٩)، وأبو يعلى (٢٧٤٠).

١٥١٠ - [ح] سُفْيَان قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا حِينَ لَاعَنَ بَيْنَ المُتلَاعِنَيْنِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الخَامِسَةِ» وَرُبَّما قَالَ سُفْيَانُ فِيهِ: فَإنَّها مُوجِبةٌ.
أخرجه الحميدي (٥٢٨)، وأَبو داود (٢٢٥٥)، والنسائي (٥٦٣٦).

١٥١١ - [ح] مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ» قَالَ: قُلتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ «حَاضِرٌ لِبَادٍ» قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.
أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٧٠)، وأحمد (٣٤٨٢)، والبخاري (٢٢٧٤)، ومسلم (٣٨١٩)، وابن ماجة (٢١٧٧)، وأبو داود (٣٤٣٩)، والبزار (٤٨٩٠)، والنسائي (٦٠٤٧).

١٥١٢ - [ح] سُفْيَان قَالَ: ثنا عَمْرٌو قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى» وَرُبَّما قَالَ سُفْيَانُ «حَتَّى يُكَالَ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأيهِ وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ.

الصفحة 245