كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 2)

أخرجه الطيالسي (٢٧٢٥)، وعبد الرزاق (١٤٢١٠)، والحميدي (٥١٨)، وابن أبي شيبة (٢١٧٥٢)، وأحمد (١٨٤٧)، والبخاري (٢١٣٢)، ومسلم (٣٨٣٠)، وابن ماجة (٢٢٢٧)، وأبو داود (٣٤٩٦ والبزار (٤٦٩٨ و ٤٦٩٩)، والترمذي (١٢٩١)، والنسائي (٦١٤٥).

١٥١٣ - [ح] شُعْبَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ، قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ؟ فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأكُلَ مِنْهُ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ».قَالَ: فَقُلتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحزَرَ.
أخرجه الطيالسي (٢٨٤٥)، وابن أبي شيبة (٣٧٣٥٥)، وأحمد (٣١٧٣)، وعبد بن حميد (٧٠٠)، والبخاري (٢٢٤٦)، ومسلم (٣٨٦٨).

١٥١٤ - [ح] عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَمَنُ الكَلبِ وَمَهْرُ البَغِيِّ وَثَمَنُ الخَمْرِ حَرَامٌ».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٠٧)، وأحمد (٢٠٩٤)، وأبو داود (٣٤٨٢)، وأبو يعلى (٢٦٠٠).

١٥١٥ - [ح] زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ المِصْرِيِّ، أنَّهُ سَألَ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ، عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ العِنَبِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟ » قَالَ: لَا. فَسَارَّهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ. فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم: «بِمَ سَارَرْتَهُ». فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» فَفتَحَ الرَّجُلُ المَزادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِما.
أخرجه مالك (٢٤٥٤)، وأحمد (٣٣٧٣)، والدارمي (٢٢٣٩)، ومسلم (٤٠٤٩)، والنسائي (٦٢١٥)، وأبو يعلى (٢٤٦٨).

الصفحة 246