كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 2)
١٥١٦ - [ح] خَالِد الحَذَّاء، عَنْ بَركَةَ أَبِي الوَلِيدِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، قَاعِدًا فِي المَسْجِدِ مُسْتَقْبِلًا الحُجَرَ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَها، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ».
أخرجه أحمد (٢٢٢١)، وأبو داود (٣٤٨٨).
١٥١٧ - [ح] ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتيْنِ وَالثَّلاثَ، فَقَالَ: «مَنْ سَلَّفَ، فَليُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».
أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٦٠)، والحميدي (٥٢٠)، وابن أبي شيبة (٢٢٧٤٤)، وأحمد (١٨٦٨)، وعبد بن حميد (٦٧٧)، والدارمي (٢٧٤٦)، والبخاري (٢٢٣٩)، ومسلم (٤١٢٥)، وابن ماجة، (٢٢٨٠)، وأبو داود (٣٤٦٣)، والترمذي (١٣١١)، والنسائي (٦١٦٦)، وأبو يعلى (٢٤٠٧).
١٥١٨ - [ح] ابْن عُيَيْنَةَ، عَنِ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى زَيْنَبَ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ تَمْرًا أَوْ شَعِيرًا بِخَيْبَرَ» فَقَالَ لَها عَاصِمُ بْنُ، عَدِيِّ: هَل لَكَ أَنْ أُعْطِيَكِ مَكَانَهُ بِالمَدِينَةِ، وَآخُذَهُ لِرَقِيقِي هُنَالِكَ؟ فَقَالَتْ: حَتَّى أَسْألَ عُمَرَ، فَسَألَتْهُ فَقَالَ: كَيْفَ بِالضَّمَانِ؟ كَأنَّهُ كَرِهَهُ.
أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٤٣).
١٥١٩ - [ح] (ابْن طَاوُسٍ، وَعَمْرو قَالَ: قُلتُ لِطَاوُسٍ، يَا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ المُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو أَخْبَرَنِي - أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا».
الصفحة 247