وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ» فَبلَغَ عَلِيًّا مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «وَيْحَ ابْنِ أُمِّ ابْنِ عَبَّاسٍ».
أخرجه الطيالسي (٢٨١٢)، وعبد الرزاق (٩٤١٣)، والحميدي (٥٤٣)، وابن أبي شيبة (٢٩٥٩٧)، وأحمد (٢٥٥٢)، والبخاري (٣٠١٧)، وابن ماجة (٢٥٣٥)، وأبو داود (٤٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي (٣٥٠٨)، وأبو يعلى (٢٥٣٢).
١٥٣٠ - [ح] شُعْبَة، عَنْ قَتادَة، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الأَصَابعُ سَوَاءٌ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ، هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ».
أخرجه ابن المبارك (١٣٧)، وابن أبي شيبة (٢٧٥٣٣)، وأحمد، وأبو داود (٤٥٥٨)، والترمذي (١٣٩٢)، والنسائي (٧٠٢٣)، وأبو يعلى (٢٧١٦).
١٥٣١ - [ح] سَيْف بْن سُلَيْمانَ المَكِّيّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِشَاهِدٍ مَعَ يَمِينٍ».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٤٤٩)، وأحمد (٢٢٢٤)، ومسلم (٤٤٩٢)، وابن ماجة (٢٣٧٠)، وأبو داود (٣٦٠٨)، والنسائي (٥٩٦٧)، وأبو يعلى (٢٥١١).
١٥٣٢ - [ح] نَافِع بْن عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيّ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ، لادَّعَى نَاسٌ مِنَ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالُهمْ، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٢١)، وأحمد (٣١٨٨)، والبخاري (٢٥١٤)، ومسلم (٤٤٩٠)، وأبو داود (٣٦١٩)، والترمذي (١٣٤٢)، والنسائي (٥٩٥١)، وأبو يعلى (٢٥٩٥).