كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 2)

١٥٣٦ - [ح] أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ خَالَتهُ أُمَّ حُفَيْدٍ، أَهْدَتِ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، سَمْنًا وَأَضُبًّا وَأَقِطًا، قَالَ: «فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ، وَمِنَ الأَقِطِ، وَتَرَكَ الأَضُبَّ تَقَذُّرًا» فأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُؤْكَل عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قُلتُ: مَنْ قَالَ: «لَوْ كَانَ حَرَامًا؟ » قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ.
أخرجه الطيالسي (٢٧٤٤)، وأحمد (٢٢٩٩)، والبخاري (٢٥٧٥)، ومسلم (٥٠٨٠)، وأبو داود (٣٧٩٣)، والبزار (٥٠٤٦)، والنسائي (٤٨١١)، وأبو يعلى (٢٣٣٥).

١٥٣٧ - [ح] أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، قَالَ: دَعَانَا عَرُوسٌ بِالمَدِينَةِ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا، فآكِلٌ وَتَارِكٌ، فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَكْثَرَ القَوْمُ حَوْلَهُ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أُحِلُّهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ».
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَبِئْسَمَا قُلتُمْ، إنَّما بُعِثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُحِلًّا وَمُحرِّمًا، إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَما هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى، إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خِوَانٌ عَلَيْهِ لحْمٌ، فَلمَّا أَرَادَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: إِنَّهُ لحْمُ ضَبٍّ، فَكَفَّ يَدَهُ وَقَالَ: «إِنَّ هَذَا اللَّحْمَ لَمْ آكُلهُ قَطُّ»، وَقَالَ لَهُمْ: «كُلُوا» فَأَكَلَ مِنْهُ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ وَالمَرْأَةُ، وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ يَأكُلُ مِنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه الحميدي (٤٩٣)، وابن أبي شيبة (٢٤٨٣٤)، وأحمد (٢٦٨٤)، ومسلم (٥٠٨١).

الصفحة 253