كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 2)
١٥٩٠ - [ح] مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَوْ قَالَ: حَدَّثَنِي الحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى، قَالَ: سَل ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُما {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام: ١٥١]، {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: ٩٣].
فَسَأَلتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لمَّا أُنْزِلَتِ الَّتِي فِي الفُرْقَانِ، قَالَ: مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ: فَقَدْ قَتَلنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَدَعَوْنَا مَعَ الله إِلَهًا آخَرَ، وَقَدْ أَتَيْنَا الفَوَاحِشَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ} [مريم: ٦٠]. الآيةَ، فَهَذِهِ لِأُولَئِكَ، وَأَمَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ: الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الإِسْلامَ وَشَرَائِعَهُ، ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، فَذَكَرْتُهُ لُمِجَاهِدٍ فَقَالَ: إِلَّا مَنْ نَدِمَ.
أخرجه البخاري (٣٨٥٥)، ومسلم (٧٦٤٧)، وأبو داود (٤٢٧٣).
١٥٩١ - [ح] (المُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَمَنْصُورِ بْنِ المُعْتَمِرِ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: ٩٣] قَالَ: «لا تَوْبَةَ لَهُ» وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} [الفرقان: ٦٨]، قَالَ: «كَانَتْ هَذِهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ».
أخرجه البخاري (٤٥٩٠)، ومسلم (٧٦٤٤)، وأبو داود (٤٢٧٥)، والنسائي (٣٤٤٩).
١٥٩٢ - [ح] ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي القَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، أنَّهُ سَألَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: هَل لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَرَأتُ عَلَيْهِ: {وَلَا يَقْتُلُونَ
الصفحة 273