١٧٥٤ - [ح] (عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَأَخِي الزُّهْرِيِّ عَبْدِ الله بْنِ مُسْلِمٍ) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَزَالُ المَسْألَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلقَى اللهَ وَمَا فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لحمٍ».
أخرجه عبد الرزاق (٢٠٠١٢)، وابن أبي شيبة (١٠٧٧١)، وأحمد (٤٦٣٨)، وعبد بن حميد (٨٢٩)، والبخاري (١٤٧٤)، ومسلم (٢٣٦٠)، والنسائي (٢٣٧٧)، وأبو يعلى (٥٥٨١).
١٧٥٥ - [ح] (عُبَيْدِ الله، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، «أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الخَطَّابِ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، فوجده يباع، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لا تَبْتَعْهُ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ».
أخرجه مالك (٧٦٧)، وابن أبي شيبة (١٠٦٠٨)، وأحمد (٥١٧٧)، والبخاري (٢٧٧٥)، ومسلم (٤١٧٤)، وأبو داود (١٥٩٣)، وأبو يعلى (٥٨٤٠).
١٧٥٦ - [ح] (عُبَيْدِ الله، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم «فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ».
أخرجه مالك (٧٧٣)، وعبد الرزاق (٥٧٦٣)، وابن أبي شيبة (١٠٤٥٦)، وأحمد (٥٣٠٣)، والدارمي (١٧٨٤)، والبخاري (١٥٠٤)، ومسلم (٢٢٤٠)، وابن ماجة (١٨٢٦)، وأبو داود (١٦١١)، والترمذي (٦٧٦)، والنسائي (٢٢٩٣).
١٧٥٧ - [ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّهُ حَدَّثَ «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى المُصَلَّى» وَقَالَ: «مَرَّةً إِلَى الصَّلَاةِ».
أخرجه عبد الرزاق (٥٨٤٥)، وأحمد (٦٤٢٩)، وعبد بن حميد (٧٨١)، والبخاري (١٥٠٩)، ومسلم (٢٢٥٠)، وأبو داود (١٦١٠)، والترمذي (٦٧٧)، والنسائي (٢٣١٢).