١٧٦٩ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: مَا يَلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلبَسُوا القُمُصَ وَلَا العَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا البَرَانِسَ وَلَا الخِفَافَ. إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَليَلبَسْ خُفَّيْنِ وَليَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ».
أخرجه مالك (٩٠٦)، والطيالسي (١٩٤٨)، والحميدي (٦٤٠)، وابن أبي شيبة (١٣٠٢١)، وأحمد (٥٣٠٨)، والدارمي (١٩٢٨)، والبخاري (١٥٤٢)، ومسلم (٢٧٦١)، وابن ماجة (٢٩٢٩)، وأبو داود (١٨٢٤)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائي (٣٦٣٥)، وأبو يعلى (٥٨٠٥).
١٧٧٠ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأرَةُ، وَالكَلبُ العَقُورُ».
أخرجه مالك (١٠٢٦)، وعبد الرزاق (٨٣٧٥)، وابن أبي شيبة (١٥٠٤٨)، وأحمد (٦٢٢٩)، والدارمي (١٩٤٧)، والبخاري (١٨٢٦)، ومسلم (٢٨٤٣)، وابن ماجة (٣٠٨٨)، والنسائي (٣٧٩٧)، وأبو يعلى (٥٨١٠).
١٧٧١ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَبَلَغَنِي، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ»
أخرجه مالك (٩٢٧)، وابن أبي شيبة (١٤٢٦٤)، وأحمد (٥١٧٢)، والدارمي (١٩١٨)، والبخاري ١٥٢٥)، ومسلم (٢٧٧٥)، وابن ماجة (٢٩١٤)، وأبو داود (١٧٣٧)، والترمذي (٨٣١)، والنسائي (٣٦١٧)، وأبو يعلى (٥٨٠٣).