كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 2)

١٧٨٣ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنَّهُ قَالَ، حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الفِتْنَةِ: «إِنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ» مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، عَامَ الحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ الله نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُما إِلَّا وَاحِدٌ.
ثُمَّ التَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَا أَمْرُهُما إِلَّا وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الحَجَّ مَعَ العُمْرَةِ» ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ البَيْتَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا. عَنْهُ وَأَهْدَى، قَالَ مَالِكٌ: «فَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ. كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ، فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دُونَ البَيْتِ».
أخرجه مالك (١٠٤٢)، والحميدي (٦٩٥)، وأحمد (٤٤٨٠)، والدارمي (٢٠٢٤)، والبخاري (١٦٣٩)، ومسلم (٢٩٦١)، وابن ماجة (٢٩٧٤)، والنسائي (٣٧١٢).

١٧٨٤ - [ح] فُلَيْح، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأسَهُ بِالحُدَيْبِيَةِ، فَصَالحَهُمْ عَلَى: أَنْ يَعْتَمِرُوا العَامَ المُقْبِلَ، وَلَا يَحْمِلَ السِّلَاحَ عَلَيْهِمْ، - قَالَ سُرَيْجٌ: وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا إِلَّا سُيُوفًا -، وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالحَهُمْ، فَلمَّا أَنْ أَقَامَ ثَلَاثًا، أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ، فَخَرَجَ».
أخرجه أحمد (٦٠٦٧)، والبخاري (٤٢٥٢).

١٧٨٥ - [ح] الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، يَقُولُ: «ألَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّة رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الحَجِّ،

الصفحة 340