١٨٢٠ - [ح] (اللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَمَالِكٍ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأذَنَ لَهُ».
أخرجه مالك (١٤٩٠)، وعبد الرزاق (١٤٨٦٨)، وابن أبي شيبة (١٧٩٢٨)، وأحمد (٤٧٢٢ وعبد بن حميد (٧٥٧)، والدارمي (٢٣١٥)، والبخاري (٢١٣٩)، ومسلم (٣٤٣٨)، وابن ماجة ١٨٦٨)، وأبو داود (٢٠٨١)، والترمذي (١٢٩٢)، والنسائي (٥٣٣٤)، وأبو يعلى (٥٨٠٧).
١٨٢١ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقُ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ وَقَالَ: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ».
أخرجه مالك (١٩٩٤)، وابن أبي شيبة (٣٧٤٠٤)، وأحمد (٤٥٣١)، والدارمي (٢٧٢٩)، والبخاري (٢١٣٩)، ومسلم (٣٨٠٣)، وابن ماجة (٢١٧١)، وأبو داود (٣٤٣٦)، والنسائي (١/ ٦٠٥٢)، وأبو يعلى (٥٧٩٦).
١٨٢٢ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أنَّهُ قَالَ: «كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ. فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ المَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ، إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ»
أخرجه مالك (١٨٦٥)، وابن أبي شيبة (٢١٨٤٣)، وأحمد (٣٩٥)، والبخاري (٢١٦٧) ومسلم (٣٨٣٥)، وابن ماجة (٢٢٢٩)، وأبو داود (٣٤٩٣)، والنسائي (٦١٥٤)، وأبو يعلى (٥٨٠٠).