١٨٢٧ - [ح] أَيُّوب، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأمَنَ مِنَ العَاهَةِ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ».
أخرجه أحمد (٤٤٩٣)، ومسلم (٣٨٥٩)، وأبو داود (٣٣٦٨)، والترمذي (١٢٢٦)، والنسائي (٦٠٩٨)
١٨٢٨ - [ح] مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنِ المُزابَنَةِ» وَالمُزابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ، كَيْلًا.
أخرجه مالك (١٨٢٧)، وعبد الرزاق (١٤٤٨٩)، وابن أبي شيبة (٢١٠٨٥)، وأحمد (٥٢٩٧)، وعبد ابن حميد (٧٧٥)، والبخاري (٢١٧١)، ومسلم (٣٨٩١)، وابن ماجة (٢٢٦٥)، وأبو داود (٣٣٦١ والنسائي (٦٠٧٩).
١٨٢٩ - [ح] سُفْيَان، عَنْ عَمْرو بْن دِينَارٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ، بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخِلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ، إِنْ زَادَ فَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ، فَسَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ: فَقَالَ: «نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَرَخَّصَ فِي العَرَايَا».
أخرجه الحميدي (٦٨٩)، وابن أبي شيبة (٢٣٠٣٦)، وأحمد (٤٥٩٠).
١٨٣٠ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرتْ، فَثمَرُهَا لِلبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ».
أخرجه مالك (١٨٠٦)، وأحمد (٥٣٠٦)، والبخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (٣٨٩٩)، وابن ماجة (٢٢١٠)، وأبو داود (٣٤٣٤)، والنسائي (٦١٨٦)، وأبو يعلى (٥٧٩٧).