كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 2)
١٨٣٥ - [ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَجْلَى اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لله تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَلِلمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ مِنْهَا.
فَسَألَتِ اليَهُودُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» فَقَرُّوا، بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْماءَ وَأَرِيحَاءَ.
أخرجه عبد الرزاق (٩٩٨٩)، وأحمد (٦٣٦٨)، والبخاري (٢٣٣٨)، ومسلم (٣٩٦٧).
١٨٣٦ - [ح] (اللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنتَقَلَ طَعَامُهُ، وَإنَّما تَخْزُنُ لهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهمْ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ».
أخرجه مالك (٢٧٨٢)، وعبد الرزاق (٦٩٥٩)، والحميدي (٧٠٠)، وابن أبي شيبة (٢٢٧٤٠)، وأحمد (٤٤٧١)، والبخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (٤٥٣٢)، وابن ماجة (٢٣٠٢)، وأبو داود (٢٦٢٣)
١٨٣٧ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» قَالَ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله
الصفحة 357