كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 2)

١٨٤٩ - [ح] (أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، وَسُفْيَان بْن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ، وَشُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ) حَدَّثنا جَبَلَةُ قَالَ: كُنَّا بِالمَدِينَةِ فِي بَعْثِ أَهْلِ العِرَاقِ، فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَجَعَلَ عَبْدُ الله بْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، «فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ القِرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأمِرَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ».
أخرجه الطيالسي (٢٠١٨)، وابن أبي شيبة (٢٤٩٨٠)، وأحمد (٥٤٣٥)، والدارمي (٢١٩٢)، والبخاري (٢٤٥٥)، ومسلم (٥٣٨٣)، وابن ماجة (٣٣٣١)، وأبو داود (٣٨٣٤)، والترمذي (١٨١٤)، والنسائي (٦٦٩٤)، وأبو يعلى (٥٧٣٦).

١٨٥٠ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «المُؤمِنُ يَأكُلُ في مِعًى واحِدٍ، والكَافِرُ يأكُلُ في سَبْعَةِ أمْعَاءٍ».
أخرجه مالك (١٩٣٦)، والطيالسي (١٩٤٣)، وعبد الرزاق (١٩٥٥٩)، وابن أبي شيبة (٢٥٠٣٤)، وأحمد (٥٠٢٠)، والدارمي (٢١٧٤)، والبخاري (٥٣٩٣)، ومسلم (٥٤٢٢)، وابن ماجة (٣٢٥٧)، والترمذي (١٨١٨)، والنسائي (٦٧٤٠).

١٨٥١ - [ح] عُبَيْد الله، عَنْ نَافِعٍ، وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ».
أخرجه أحمد (٥٧٨٦)، والبخاري (٤٢١٨)، ومسلم (٥٠٤٨)، والنسائي (٤٨٣٠)، وأبو يعلى (٥٤٦٥).

١٨٥٢ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَعَبْد العَزِيزِ بْن مُسْلِمٍ، وَمَالِكٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ

الصفحة 362