١٩٢٧ - [ح] (اللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. «وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ».
أخرجه مالك (٩٢٠)، وابن أبي شيبة (٣٣٧٨٤)، وأحمد (٤٧٣٩)، والدارمي (٢٦١٩)، والبخاري (٣٠١٥)، ومسلم (٤٥٦٩)، وابن ماجة (٢٨٤١)، وأبو داود (٢٦٦٨)، والترمذي (١٥٦٩)، والنسائي (٨٥٦٤).
١٩٢٨ - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى بَنِي - أَحْسِبُهُ قَالَ: جَذِيمَةَ -، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأنا، صَبَأنا، وَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ أَسْرًا وَقَتْلًا، قَالَ: وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمًا، أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقُلتُ: وَالله لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، قَالَ: فَقَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ صَنِيعَ خَالِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعَ يَدَيْهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» مَرَّتَيْنِ.
أخرجه عبد الرزاق (٩٤٣٤)، وأحمد (٦٣٨٢)، وعبد بن حميد (٧٣١)، والبخاري (٤٣٣٩)، والنسائي (٥٩٢٢).
١٩٢٩ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ».
أخرجه مالك (١٢٨٩)، والطيالسي (١٩٦٦)، وعبد الرزاق (٩٤١٠)، والحميدي (٧١٦)، وابن أبي شيبة (٣٧٢١٧)، وأحمد (٥٢٩٣)، وعبد بن حميد (٧٦٦)، والبخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (٤٨٧٢)، وابن ماجة (٢٨٧٩)، وأبو داود (٢٦١٠)، والنسائي (٨٠٠٦).