١٩٤٢ - [ح] الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أُمَرَائِنَا فَنقُولُ القَوْلَ، فَإِذَا خَرَجْنَا قُلنَا غَيْرَهُ، فَقَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم النِّفاقَ».
أخرجه أحمد (٥٨٢٩)، وابن ماجة (٣٩٧٥)، والنسائي (٨٧٠٦).
١٩٤٣ - [ح] بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، وَزَيْدِ بْنِ مُحمَّد، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ الله ابْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الحَرَّةِ مَا كَانَ، زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ، أَتَيتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».
أخرجه أحمد (٥٨٩٧)، ومسلم (٤٨٢١).
١٩٤٤ - [ح] عُبَيْد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ».
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٣٩٦)، وأحمد (٦٢٧٨)، وعبد بن حميد (٧٥٢)، والبخاري (٢٩٥٥)، ومسلم (٤٧٩١)، وابن ماجة (٢٨٦٤)، وأبو داود (٢٦٢٦)، والترمذي (١٧٠٧)، والنسائي (٨٦٦٧).
١٩٤٥ - [ح] (سُفْيَان بْن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ، وَشُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعفَرٍ، وَمَالِكٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ».