كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 2)
[وَرَوَاهُ] شُعْبَة، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحمَّد بْنِ زَيْدٍ، أنَّهُ سَمِعَ أباهُ يُحدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: «وَيْحَكُمْ - أَوْ قَالَ: وَيْلَكُمْ - لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».
أخرجه أحمد (٥٨٠٩)، والبخاري (٦٨٦٨)، وأبو داود (٤٦٨٦).
١٩٨٢ - [ح] وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يُحدِّثَنَا حَدِيثًا أَوْ حَدِيثًا حَسَنًا فَبَدَرَنَا رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ الحَكَمُ فَقَالَ: يَا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا تَقُولُ فِي القِتَالِ فِي الفِتْنَةِ؟
قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَل تَدْرِي مَا الفِتْنَةُ؟ «إِنَّ مُحمَّدًا صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَاتِلُ المُشْرِكِينَ، فَكَانَ الدُّخُولُ فِيهِمْ أَوْ فِي دِينِهمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى المُلكِ».
أخرجه أحمد (٥٣٨١)، والبخاري (٤٦٥١)، والنسائي (١٠٩٥٩).
١٩٨٣ - [ح] عُبَيْد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، أَتَاهُ رَجُلانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالا: إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ، وَصَاحِبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ؟ فَقَالَ «يَمْنَعُنِي أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي» فَقَالا: ألَمْ يَقُلِ اللهُ:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [الأنفال: ٣٩].
فَقَالَ: «قَاتَلنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، وَكَانَ الدِّينُ لله، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ الله».
أخرجه البخاري (٤٥١٣).
الصفحة 405