مما ذكرناه، فإن التخصيص بالقياس جائز (¬1) (¬2).
ثالثًا: من المعقول:
1ـ أن الناسي قد صلى على الوجه الذي يلزمه في ذلك الوقت، فلا تجب عليه الإعادة (¬3).
المناقشة:
نوقش بأنه إن أرادوا يلزمه في نفس الأمر فلا يسلم به، وإن أرادوا في الظاهر وبالنسبة إلى اعتقاده فينتقض بمن نسي بعض الأعضاء (¬4).
2ـ أن العجز عن استعمال الماء قد تحقق بسبب الجهالة والنسيان، فصح تيممه، كما لو حصل العجز بسبب عدم الدلو والرشاء (¬5) (¬6).
¬_________
(¬1) القياس إن كان قطعيًا فإنه يجوز التخصيص به بلا خلاف، وإن كان ظنيًا فقد اختلفوا فيه، والصحيح الذي عليه الأكثرون: جوازه أيضًا، وهو قول الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء. انظر: قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (1/ 190)، ط: دار الكتب العلمية 1418هـ، المحصول للرازي (3/ 148)، ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1400هـ، الإحكام للآمدي (2/ 361)، البحر المحيط (2/ 504)، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (1/ 355)، ط: دار الفكر 1417هـ، إرشاد الفحول للشوكاني (1/ 270)، ط: دار الفكر 1412هـ.
(¬2) المجموع (2/ 213).
(¬3) المصدر السابق.
(¬4) المجموع (2/ 214).
(¬5) الدلو: التي يستقى بها. مختار الصحاح (ص195). والرشا: الحبل. مختار الصحاح (ص224).
(¬6) بدائع الصنائع (1/ 324)، البحر الرائق (1/ 279).