كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

المناقشة:
نوقش بأنه استدلال غير صحيح؛ لأن النسيان جبلة (¬1) في البشر، خصوصًا إذا مرَّ به أمر يشغله عما وراءه، والسفر محل المشقات، ومكان المخاوف، فنسيان الأشياء فيه غير نادر (¬2).
2ـ أن الرحل موضع الماء غالبًا؛ لحاجة المسافر إليه، فكان الطلب واجبًا كما في العمران (¬3).
المناقشة:
نوقش بأنه ليس كذلك؛ لأن الغالب في الماء الموضوع في الرحل هو النفاد لقلته، فلا يكون بقاؤه غالبًا، فيتحقق العجز ظاهرًا بخلاف العمران لأنه لا يخلو عن الماء غالبًا (¬4).
3ـ لأن الطهارة بالماء شرط من شروط الصلاة، فلم يسقط بالنسيان كستر العورة، وغسل بعض الأعضاء، وكمريض صلى قاعدًا ـ متوهمًا عجزه عن القيام ـ وكان قادرًا، وكحاكم نسي النص فحكم بالقياس، وكمن نسي الرقبة في الكفارة فصام، وكمن كان الماء في إناء على كتفه فنسيه وتيمم وصلى فإنه يعيد بالاتفاق (¬5).
¬_________
(¬1) الجبلة: الخِلقة التي خلق الإنسان عليها. مختار الصحاح (ص 93)، المصباح المنير (1/ 329).
(¬2) بدائع الصنائع (1/ 324).
(¬3) البناية شرح الهداية (1/ 564)، البحر الرائق (1/ 279).
(¬4) بدائع الصنائع (1/ 324).
(¬5) البناية شرح الهداية (1/ 564)، الذخيرة (1/ 362)، المجموع (2/ 213)، كشاف القناع (1/ 402).

الصفحة 111