كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

المطلب الثاني
التيمم لمن ضل عن مكانه
الذي فيه الماء
اتفق جمهور الفقهاء على أن من ضلَّ عن مكانه الذي فيه الماء، أو ضل رحله في الرحال بسبب ظلمة أو غيرها، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها، فتيمم بعد طلبه الماء فإن تيممه صحيح ولا إعادة عليه (¬1) (¬2)، إلا وجهًا لبعض الشافعية وقولاً لبعض الحنابلة أنه لا يصح تيممه وتلزمه الإعادة قياسًا على الناسي (¬3).
وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 18].
¬_________
(¬1) أحكام القرآن للجصاص (4/ 14)، مواهب الجليل (1/ 525)، حاشية الخرشي (1/ 367)، الأم (2/ 99)، مغني المحتاج (1/ 252)، الكافي لابن قدامة (1/ 100)، الإنصاف (1/ 266).
(¬2) لم أجد للحنفية نصًا صريحًا في هذه المسألة، سوى ما قاله الجصاص في أحكام القرآن: «ألا ترى أن الماء لو كان في رحله ومنعه منه مانع جاز له التيمم» (1/ 14). قلت: وإضلاله مانع، ثم إن الحنفية قالوا بعدم إعادة الصلاة لمن نسي الماء في رحله وبصحة تيممه ـ كما سبق بيانه في المطلب الأول ـ فعدم إعادة الصلاة في مسألتنا هذه من باب أولى؛ لأنها أولى من حالة النسيان.
(¬3) المجموع (2/ 212)، المغني (1/ 319).

الصفحة 115