كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أدلة القول الأول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بحسب الوسع، وليس في الوسع استعمال الماء قبل العلم به، وإذا لم يكن مخاطبًا باستعماله فوجوده كعدمه (¬1).
ثانيًا: من المعقول:
1ـ لأنه غير واجد للماء (¬2).
2ـ لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطًا (¬3).
3ـ لأن ذلك من فعل غيره، وهو غير مخاطب به شرعًا إذ ليس من كسبه فلا يؤاخذ به (¬4).
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
أن على الشخص أن يبحث عن الماء في رحله قبل أن يتيمم، وهذا لم يبحث فتلزمه الإعادة لتفريطه بعدم طلبه في رحله (¬5).
¬_________
(¬1) المبسوط (1/ 122).
(¬2) الأصل (1/ 123).
(¬3) عقد الجواهر الثمينة (1/ 59)، المجموع (2/ 212)، تصحيح الفروع (1/ 285).
(¬4) البحر الرائق (1/ 279). وانظر: النسيان وأثره في الطهارة والصلاة لبدرية البهلكي (ص 188)، ط: كنوز المعرفة.
(¬5) كشاف القناع (1/ 402).

الصفحة 120