المناقشة:
يمكن مناقشته بأن توجه الفرض وتعلُّقه لا يمنع صحة البيع والهبة؛ لأنه من أهل التصرف في ملكه، فلا يؤثر المنع في فساد العقد (¬1).
القول الثاني: يصح البيع والهبة، وهو وجه للشافعية والحنابلة.
وعلّلوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ أن له في ذلك عوضًا، وهو جلب مودة صاحبه (¬2).
2ـ قياسًا على من وجب عليه عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة، فإن ذلك يصح (¬3).
المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكفارة ليست على الفور بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود (¬4).
3ـ قياسًا على من وجب عليه ديون فطولب بها فوهب ماله وسلمه (¬5).
¬_________
(¬1) المصادر السابقة.
(¬2) التهذيب (1/ 377).
(¬3) المجموع (2/ 246).
(¬4) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (1/ 276، 277)، ط: مكتبة مصطفى البابي 1386هـ.
(¬5) المجموع (2/ 246)، الفروع (1/ 284).