المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الدائن قد رضي بتعلق حقه بالذمة فلا حجر له في العين (¬1).
15ـ قياسًا على من تصرّف في ماله الذي وجبت فيه الزكاة (¬2).
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بصحة البيع والهبة، وذلك لقوة أدلتهم، في مقابل ضعف دليل القول الأول بما حصل من مناقشته.
¬_________
(¬1) تحفة المحتاج (1/ 550)، نهاية المحتاج (1/ 277).
(¬2) الفروع (1/ 284)، المبدع (1/ 171).