كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أدلة القول الأول:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ أن التيمم بدل عن الماء، ولا يجب الجمع بين البدل والمبدل، كالصوم والرقبة في الكفارة (¬1).
المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق يتضح بما يلي:
الأول: أنه يبطل بالماسح على الخفين، فإنه يجمع بين البدل والمبدل ومع هذا فإنه جائز (¬2).
الثاني: أنه يبطل بالمسح على الجبائر مع الغسل، فإنه جمع بين البدل والمبدل وهو جائز (¬3).
الثالث: أن الجمع بين البدل والمبدل في الكفارة لا يجب؛ لأنهما عن شيء واحد وهو الحنث في اليمين، بخلاف هذا فإن التيمم بدل عما لم يصبه الماء دون ما أصابه (¬4).
2ـ أن الأقل تابع للأكثر، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الجريح في حديث جابر:
¬_________
(¬1) المبسوط (1/ 122)، الذخيرة (1/ 343)، الحاوي (2/ 1085).
(¬2) التعليقة الكبرى (ص 934)، المغني (1/ 337).
(¬3) التعليقة الكبرى (ص 934).
(¬4) الحاوي (2/ 1087)، المغني (1/ 337).

الصفحة 195