أدلة القول الثاني:
استدلوا على ذلك بما يلي:
أولاً: من السنة:
حديث جابر رضي الله عنه وفيه: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده» (¬1).
وجه الدلالة:
أن الحديث نص صريح في الجمع بين الغسل والتيمم (¬2).
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن الحديث ضعيف (¬3).
ثانيًا: من المعقول:
1ـ أن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لم يعجز عنه، قياسًا على ما إذا كان عادمًا لبعض أعضائه (¬4).
2ـ أن كل جزء من الجسد يجب تطهيرة بشيء إذا استوى الجسم كله في المرض أو الصحة، فيجب الغسل بالماء إذا كان صحيحًا، ويجب التيمم إذا
¬_________
(¬1) سبق تخريجه (ص 126).
(¬2) الحاوي (1/ 1086)، مختصر خلافيات البيهقي لأحمد اللّخمي (1/ 363)، ط: مكتبة الرشد 1417هـ، المبدع (1/ 168).
(¬3) تقدم بيان وجه ضعفه (ص 126)، الهامش رقم (2).
(¬4) الحاوي (2/ 1086)، المبدع (1/ 168).