كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أدلة القول الثاني:
أولاً: من السنة:
حديث جابر رضي الله عنه وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «... إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب أو يعصر على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» (¬1).
وجه الدلالة:
دل الحديث على الجمع بين المسح على العصابة والتيمم.
المناقشة:
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف (¬2)، وحتى الذين حسنوا الحديث بمجموع طرقه (¬3)، فإنهم اعتبروا الشاهد من الحديث في شأن المسح على الجبائر ـ وهي زيادة: «ثم يمسح عليها» ـ ضعيفة ومنكرة.
قال البيهقي: «ولا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ـ أي المسح على الجبيرة ـ شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم ـ أي حديث جابر السابق ـ وليس بالقوي» (¬4).
¬_________
(¬1) سبق تخريجه (ص 126).
(¬2) تقدم بيان وجه ضعفه (ص 126)، الهامش رقم (2).
(¬3) انظر: نيل الأوطار (1/ 302)، سبل السلام للصنعاني (1/ 178)، ط: دار الفكر 1411هـ.
(¬4) سنن البيهقي (1/ 228).

الصفحة 211