كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

3ـ أنه ماء مشغول بحاجته، والمشغول بالحاجة كالمعدوم (¬1).
4ـ أن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة، بدليل ما لو رأى حريقًا، أو غريقًا في الصلاة عند ضيق وقتها لزمه ترك الصلاة والخروج لإنقاذه، فلأن تُقدم الطهارة بالتيمم على الطهارة بالماء أولى (¬2).
5ـ أن صيانة نفس الغير أوجب من صيانة الطهارة بالماء، فإن الوضوء له بدل ولا بدل للنفس (¬3).
6ـ أن حرمة رفيقه كحرمة نفسه، والخائف على بهائمه خائف على ضياع ماله، فأشبه ما لو وجد ماء بينه وبينه لص أو سبع يخافه على بهيمته، أو شيء من ماله (¬4).
¬_________
(¬1) الاختيار (1/ 28)، رد المحتار (1/ 354).
(¬2) المغني (1/ 344)، المبدع (1/ 165).
(¬3) شرح العناية على الهداية (1/ 134)، شرح التلقين (1/ 279).
(¬4) شرح التلقين (1/ 279)، المغني (1/ 344).

الصفحة 224