سبب الخلاف:
أصل الخلاف في هذه المسألة هو اختلافهم في صلاتي العيد والجنازة ونحوهما هل تقضى أو لا تقضى؟
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه يتيمم ويصلي بما يلي:
أولاً: من السنة:
حديث أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة رضي الله عنه قال: «أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام» (¬1).
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام على المسلم، وذلك خوفًا من فواته بالمواراة عن بصره، فيكون هذا أصلاً إلى أن كل ما يفوت لا إلى بدل، يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء (¬2).
المناقشة:
نوقش من وجهين (¬3):
¬_________
(¬1) تقدم تخريجه (ص 26).
(¬2) المبسوط (1/ 119).
(¬3) الحاوي (2/ 1116)، المجموع (2/ 195).