المبحث الثاني
حكم التيمم بين الرخصة والعزيمة
اتفق الفقهاء على أن التيمم واجب عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله، ولكنهم اختلفوا في هذا الوجوب، هل هو من باب الرخصة أو هو من باب العزيمة؟ وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن التيمم رخصة وليس عزيمة، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية (¬1).
القول الثاني: أن التيمم عزيمة وليس رخصة، وهو قول بعض المالكية، وبعض الشافعية، وقول الحنابلة (¬2).
القول الثالث: أن التيمم عزيمة في حق العادم للماء، ورخصة في حق من يجد الماء ولا يقدر على استعماله، وهو قول بعض المالكية، وقول الشافعية (¬3).
¬_________
(¬1) شرح فتح القدير (1/ 123)، البحر الرائق (1/ 242)، مواهب الجليل (1/ 478)، الفواكه الدواني (1/ 237)، مغني المحتاج (1/ 245)، نهاية المحتاج (1/ 263).
(¬2) مواهب الجليل (1/ 478)، مغني المحتاج (1/ 245)، المبدع (1/ 162)؛ الإقناع للحجاوي (1/ 77).
(¬3) تنوير المقالة (1/ 558)، مواهب الجليل (1/ 478)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (2/ 109، 110)، ط: دار العاصمة 1417هـ، مغني المحتاج (1/ 245).