وهذا التعريف جيد، يكاد يكون أقرب التعاريف للتيمم، إلا أن التعريف ينقصه عبارة (على صفة مخصوصة) وهي قيد مهم، فكان الأولى تقييد التعريف بها؛ ليكون التعريف جامعًا لفروض التيمم.
ثانيًا: تعريفه عند المالكية: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية، تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله (¬1).
ثالثًا: تعريفه عند الشافعية: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلاً عن الوضوء والغسل أو عضو منهما بشرائط مخصوصة (¬2).
ويؤخذ على التعريفين السابقين ما يلي:
1 ـ تقييد التيمم بالتراب، مع أن التيمم يجوز بكل ما تصاعد على وجه الأرض من رمل وتراب وغيرهما ـ على القول الراجح (¬3) ـ؛ لعموم قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6].
2 ـ عدم تقييد التعريفين بعبارة (على صفة مخصوصة).
رابعًا: تعريفه عند الحنابلة: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يُفعل به عند عجزٍ عنه شرعًا (¬4)، أو مسح الوجه واليدين
¬_________
(¬1) مواهب الجليل للحطّاب (1/ 477)، ط: دار الكتب العلمية 1416هـ، الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم (1/ 236)، ط: دار الكتب العلمية 1418هـ.
(¬2) مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج لمحمد الشربيني (1/ 245)، ط: دار الكتب العلمية 1415هـ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (1/ 263)، ط: مصطفى الحلبي 1386هـ.
(¬3) سيأتي بحث هذه المسألة (ص 360 ـ 376).
(¬4) منتهى الإرادات لابن النجار (1/ 25)، ط: مؤسسة الرسالة 1421هـ.