كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

ثانيًا: من الآثار:
1ـ عن علي رضي الله عنه قال: «يتيمم لكل صلاة» (¬1).
2ـ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلوات الأخرى» (¬2).
3ـ عن عمرو بن العاص أنه كان يُحدث لكل صلاة تيممًا (¬3).
4ـ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث» (¬4).
¬_________
(¬1) أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 184)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 221) برقم (995)، وضعفه ابن حجر. انظر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (2/ 438)، ط: دار العاصمة ودار الغيث 1419هـ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (1/ 70)، ط: دار المعرفة.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 214، 215) برقم (830 ـ 832)، والدارقطني في السنن (1/ 185)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 222) برقم (998)، والأثر ضعيف؛ لأن في إسناده الحسن بن عمارة وهو ضعيف جدًا. انظر: سنن الدارقطني (1/ 185)، تلخيص الحبير (1/ 155).
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 215) برقم (833)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 221) برقم (996) وقال: «هذا مرسل»؛ لأن قتادة لم يولد إلا بعد موت عمرو بن العاص. انظر: المحلى (1/ 84)، تلخيص الحبير (1/ 155).
(¬4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 221) برقم (994) وقال: «إسناده صحيح». وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 221) فقال: «فيه عامر الأحول عن نافع، وعامر ضعفه ابن عيينة وابن حنبل، وفي سماعه من نافع نظر»، وقال ابن حزم في المحلى (1/ 84): «والرواية فيه عن ابن عمر لا تصح».

الصفحة 282