الفرع الثاني
وقت التيمم للصلاة التي غير مؤقتة بوقت
اختلف الفقهاء في وقت التيمم للصلاة التي هي غير مؤقتة بوقت كالنفل المطلق، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يصح التيمم لها في كل وقت، وهو قول الحنفية، وبعض الشافعية، ورواية للحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (¬1).
واستدلوا بجموع ما تقدم ذكره من أدلة القول الثاني، في الفرع الأول.
القول الثاني: أنه يصح التيمم لها في كل وقت، عدا الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهو قول المالكية، والأصح عند الشافعية، وقول الحنابلة (¬2).
واستدلوا بأن التيمم للنافلة المطلقة في وقت النهي لا يصح؛ لأنه ليس بوقت لها (¬3)، فيكون قد تيمم لها قبل وقتها (¬4).
المناقشة:
يمكن مناقشته من وجهين:
¬_________
(¬1) المبسوط (1/ 109)، بدائع الصنائع (1/ 342)، العزيز (1/ 260)، المجموع (2/ 192)، المغني (1/ 313)، الإنصاف (1/ 252، 253)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 353 وما بعدها).
(¬2) المقدمات (1/ 120)، البيان والتحصيل (1/ 182)، العزيز (1/ 260)، روضة الطالبين (1/ 233)، الكافي لابن قدامة (1/ 99)، كشاف القناع (1/ 387).
(¬3) المغني (1/ 313).
(¬4) المجموع (2/ 192).