كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

38ـ حديث أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه قال: «أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام» (¬1).
وجه الدلالة:
دل الحديث على جواز التيمم بغير التراب لأنه عليه الصلاة والسلام تيمم بالجدار، ومعلوم أنه لم يعلق بيده منه تراب إذ لا تراب على الجدار (¬2).
المناقشة:
نوقش بأنه محمول على جدار عليه تراب (¬3)، ولهذا جاء في رواية الشافعية لهذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حت الجدار بالعصا (¬4).
الجواب:
يمكن أن يجاب بأن الجدار إذا كان من حجر فإنه لا يحتمل التراب؛ لأنه لا يثبت عليه، خصوصًا وحيطان المدينة من حجارة سوداء (¬5). وأما رواية الحت، فهي ضعيفة (¬6).
¬_________
(¬1) تقدم تخريجه (ص 26).
(¬2) شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 476).
(¬3) شرح صحيح مسلم (4/ 287)، فتح الباري (1/ 528).
(¬4) أخرج الشافعي هذه الرواية في الأم (2/ 108).
(¬5) البناية (1/ 535، 536)، البحر الرائق (1/ 260).
(¬6) لأنها من رواية إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث ـ وهما ضعيفان لا يحتج بهما ـ عن الأعرج عن أبي الصمة وهو ـ يعني الأعرج ـ لم يسمع منه، ولأن زيادة حك الجدار لم يأت بها أحد غير إبراهيم، والزيادة إنما تقبل من الثقة. انظر: عمدة القاري (4/ 24، 25)، السيل الجرار (1/ 320).

الصفحة 479