كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أن الغبار ليس من جنس الصعيد؛ لأنه ليس بتراب خالص، بل هو تراب من وجه دون وجه فلا يجوز التيمم به (¬1).
المناقشة:
يمكن مناقشته بالمنع؛ وذلك لأن الغبار تراب من كل الوجوه ولكنه رقيق، ورقته لا تخرجه من كونه ترابًا، فدل ذلك على أنه من جنس الصعيد.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بجواز التيمم بغبار اللبد ونحوه، وذلك لقوة أدلتهم، ولأن القول بجواز التيمم بغبار اللبد ونحوه مأثور عن بعض الصحابة والتابعين (¬2).
¬_________
(¬1) المبسوط (1/ 109)، بدائع الصنائع (1/ 341)، الذخيرة (1/ 350)، مواهب الجليل (1/ 519).
(¬2) انظر: مصنف عبد الرزاق (1/ 216)، مصنف ابن أبي شيبة (1/ 148)، الأوسط (2/ 41).

الصفحة 500