أولاً: من الأثر:
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لا يتيمم بالثلج، فمن لم يجد، فضفة سرجه، أو معرفة دابته» (¬1).
ثانيًا: من المعقول:
أن الثلج ليس بصعيد فلم يجز التيمم به كالنبات (¬2).
أنه لم يأت في التيمم على الثلج نص ولا إجماع، فلا يصح التيمم به (¬3).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بجواز التيمم بالثلج، بما يلي:
أولاً: من السنة:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (¬4).
وجه الدلالة:
دل الحديث على أن المكلف يعبد الله بحسب استطاعته، وهذا لا يقدر على استعمال الماء إلا كذلك، فوجب أن يستعمل الاستعمال المقدور عليه (¬5).
¬_________
(¬1) تقدم تخريجه (ص 383).
(¬2) أحكام القرآن للجصاص (4/ 32)، المنتقى (1/ 116).
(¬3) المحلى (1/ 101).
(¬4) تقديم تخريجه (ص 97).
(¬5) كشاف القناع (1/ 409)، شرح منتهى الإرادات (1/ 191).