المطلب الثاني
حكم التيمم بالأرض التي أصابتها نجاسة
فزال أثرها بالشمس أوالريح
اختلف الفقهاء في النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة (¬1)، فهل تطهر الأرض بذلك فيجوز له أن يتيمم بها أم لا؟ وذلك على ثلاثة أقوال (¬2):
القول الأول: أنها لا تطهر بذلك فلا يجوز التيمم بها، وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية (وهو قول الإمام الشافعي في القديم)، ومذهب الحنابلة، وقول زفر من الحنفية.
القول الثاني: أنها تطهر بذلك فيجوز التيمم بها، وهو قول للحنفية، وقول للشافعية (هو قول الإمام الشافعي في القديم)، وهو قول للحنابلة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
القول الثالث: أنها تطهر بذلك طهارة للصلاة دون التيمم، وبهذا قال أكثر الحنفية، وهو ظاهر الرواية عندهم.
¬_________
(¬1) الاستحالة: هي تغيير الشيء عن طبعه ووصفه. المصباح المنير (1/ 157).
(¬2) المبسوط (1/ 119، 205)، بدائع الصنائع (1/ 334، 441)، التفريع (1/ 198، 199)، مواهب الجليل (1/ 234)، المهذب (1/ 178)، المجموع (2/ 173، 425)، المغني (2/ 502، 503)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 480، 510)، الإنصاف (1/ 301).