كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أدلة القول الأول:
استدل القائلون بعدم طهارة الأرض النجسة بالشمس أو الريح، بما يلي:
أولاً: من السنة:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دعوه وأريقوا على بوله سجْلاً (¬1) من ماء، أو ذنوبًا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» (¬2).
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتطهير الأرض بالماء، والأمر يقتضي الوجوب (¬3)، ولو كان جفافه بالشمس أو الريح ونحو ذلك مطهرًا للأرض لبين ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في معرض بيان وتعليم لأصحابه، ولما كان للتكليف في طلب الماء معنى، فدل ذلك على اختصاص الماء بالتطهير دون غيره (¬4).
المناقشة:
نوقش هذا الدليل بأن المراد بالحديث يحمل على أحد الاحتمالات التالية:
الاحتمال الأول: أن المقصود بالحديث تعجيل تطهير المسجد، إذ لو تركه حتى تطهره الشمس لتأخر تطهيره (¬5)، فليس في الحديث ما يدل على حصر
¬_________
(¬1) السجل والذنوب بمعنى واحد، وهو: الدلو العظيمة المملوءة. المصباح المنير (1/ 210، 267).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد [صحيح البخاري (1/ 89) حديث (217)].
(¬3) المغني (2/ 503).
(¬4) انظر: نيل الأوطار (1/ 56).
(¬5) مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 480).

الصفحة 516