كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أن من مسح يده إلى الكوع (¬1) فقد مسح مفصلاً من اليد تجب بإصابته الدية (¬2).
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بأن الواجب هو المسح إلى الكفين مع استحباب المسح إلى المرفقين، بما يلي:
استدلوا بمجمل أحاديث القولين الأولين، حيث حملوا حديث عمار الثابت في الصحيحين على الوجوب، وأحاديث المرفقين على الاستحباب (¬3).
المناقشة:
نوقش بأنه إنما ينبغي أن يصار إلى هذا القول إن صحت أحاديث المرفقين (¬4).
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بأن الواجب هو مسح الكفين فقط، وذلك لما يلي:
¬_________
(¬1) الكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام، والجمع أكواع. لسان العرب (8/ 316)، المصباح المنير (2/ 544).
(¬2) عيون الأدلة (ص 891).
(¬3) بداية المجتهد (1/ 138)، أضواء البيان (2/ 39).
(¬4) بداية المجتهد (1/ 138).

الصفحة 549