كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

القول الثالث: أنه يصح تيممه ويجزئه، وهو قول للشافعية والحنابلة (¬1).
دليل القول الأول:
استدلوا بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى أمر بقصد الصعيد، والنقل طريقه، فلابد من نقل التراب إلى الوجه واليدين (¬2)، ولا يكفي أن يقف في مهب الريح وينوي التيمم (¬3).
المناقشة:
نوقش بأن من تعرض لهبوب التراب على أعضاء التيمم مع القصد فقد قصد الصعيد الطيب (¬4).
دليل القول الثاني:
استدلوا بقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسح، ومرور التراب على الوجه لا يسمى مسحًا (¬5)، فلابد من المسح حتى يتحقق بذلك التيمم على الصفة المشروعة.
¬_________
(¬1) المجموع (2/ 188)، الإنصاف (1/ 275).
(¬2) نقل التراب من فروض التيمم عند الشافعية، وهو أن ينقل المتيمم التراب من نحو أرض أو هواء إلى العضو الممسوح. انظر: تحفة المحتاج (1/ 585)، نهاية المحتاج (1/ 295).
(¬3) تحفة المحتاج (1/ 581)، مغني المحتاج (1/ 260).
(¬4) طرح التثريب (1/ 268).
(¬5) تصحيح الفروع (1/ 300).

الصفحة 578