أنه قد ثبت اتفاق الفقهاء على أنه لا يجب الترتيب في الغسل بالماء (¬1)، فإذا لم يفترض الترتيب في الأصل وهو الاغتسال بالماء فلأن لا يفترض في بدله وهو التيمم من باب أولى.
أن بهذا القول يتم الجمع بين الأدلة، فلا يصار إلى الترجيح.
¬_________
(¬1) المبسوط (1/ 44)، الذخيرة (1/ 310)، الأم (2/ 89)، الإنصاف (1/ 246).