المبحث الأول
حكم الموالاة بين أعضاء التيمم
اتفق الفقهاء على مشروعية الموالاة بين أعضاء التيمم، واختلفوا في فرضيته، هل هو من فروض التيمم أم من سننه؟ وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الموالاة سنة في التيمم مطلقًا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول الحنفية، والشافعية، وقول عند الحنابلة (¬1).
القول الثاني: أن الموالاة فرض في التيمم مطلقًا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول المالكية (¬2).
القول الثالث: أن الموالاة فرض في التيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبر، وهو قول الحنابلة (¬3).
دليل القول الأول:
استدلوا بالقياس على الطهارة بالماء، فكما لا تلزم الموالاة في الوضوء والغسل فكذلك لا تلزم في البدل وهو التيمم (¬4).
¬_________
(¬1) المبسوط (1/ 121)، البحر الرائق (1/ 255)، المجموع (2/ 186)، تحفة المحتاج (1/ 597)، الفروع (1/ 299)، الإنصاف (1/ 274).
(¬2) المدونة (1/ 44)، الشرح الكبير (1/ 250).
(¬3) الفروع (1/ 299)، الإنصاف (1/ 274).
(¬4) المبسوط (1/ 121)، منهاج الطالبين (1/ 127).