المناقشة:
يمكن مناقشته بأن المقيس عليه محل خلاف، فبطل القياس (¬1).
دليل القول الثاني:
استدلوا بالقياس على الطهارة بالماء، فكما تلزم الموالاة في الوضوء والغسل فكذلك في بدله (¬2).
المناقشة:
يمكن مناقشته بما نوقش به دليل القول الأول.
دليل القول الثالث:
استدلوا بالقياس على الطهارة بالماء، فكما تلزم الموالاة في الوضوء دون الغسل فكذلك في بدله (¬3).
المناقشة:
يمكن مناقشته بما نوقش به دليل القول الأول.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثالث القائل بأن الموالاة فرض في الحدث الأصغر دون الأكبر، وذلك لما يلي:
¬_________
(¬1) تقدم بيان مذاهب العلماء في حكم الموالاة بين أفعال الوضوء والغسل (ص 56) هامش رقم (3) و (4).
(¬2) عقد الجواهر الثمينة (1/ 62)، الذخيرة (1/ 356).
(¬3) المبدع (1/ 177)، كشاف القناع (1/ 413).